الأربعاء، 12 ديسمبر 2012

دستور وليس صحيفة

لا يقرأ الدستور كقراءة الجريدة اليومية بل ينبغى التركيز والبحث وقراءة دساتير ومسودات سابقة كما ينبغى ربط المواد ببعضها حتى يمكن الحكم عليه فمثلا
(1)ربط المواد ارقام 2،4،175،219 ببعضها يجعلك ترفض الدستور
(2)ربط المواد87،211 ببعضها يجعلك ترفض الدستور
(3)ربط المواد127،139 يجعلك ترفض الدستور
(4)ربط المواد 188،235يجعلك ترفض الدستور
(5)عدد المواضع التى جاءت فيها( ينظم القانون ذلك) يجعلك ترفض الدستور
(6)مقارنة المواد التى تتعلق بالسلطة القضائية ومقارنتها بتلك التى فى دستور1954تجعلك ترفض الدستور
(7)صلاحيات الرئيس ومقارنتها بتلك الموجودة فى دستور1971 تجعلك ترفض الدستور
(8)وجود مجلس شورى ليس له دور واضح يجعلك ترفض الدستور
فالدساتير لا تقرأ مثل الصحف ولكنها تحتاج للاعداد قبل قرائتها.

الأحد، 2 ديسمبر 2012

اسباب عامة لرفض الدستور♥

اسباب عامة لرفض الدستور الموضوع :♥ (1)العوار الذى شاب تشكيل التأسيسية وعدم مراعاة التوازن فى تشكيلها وعدم تمثيل كافة طوائف الشعب وسيطرة فصيل سياسي واحد على الجمعية التأسيسية وتعامله مع الدستور على انه منحة موضوعا وان ظهر غير ذلك شكلا وهو ما ظهر فى التصويت النهائي على الدستور وهو مااقترب موضوعا من تصنيفه تحت دساتير المنحة■ (2)بالرغم من تصنيف الدستور الموضوع على انه دستور مفصل وليس موجز الا ان الاستغراق فى تفصيل المواد المتعلقة بالحريات جعله غير محدد ومائع مما يضر عمليا بتلك الحريات فمواده تحتمل اكثر من تفسير ■ (3)انتهك الدستور الموضوع مبدأ من اهم المبادئ التى يجب ان تتسم بها الدساتير وهو {مبدأ سمو الدستور}* والذى يعنى ان الدستور هو القانون الاعلى ولا ينبغى وضع مواد تعتبر قوانين ولا ترقى لدرجة وضعها فى الدستور مثل (قوانين انتخابات مثلا او تعريب العلوم) واغفال مواد دستورية بتفصيلاتها يجب ان تحدد فى الدستور مثل (السلطة القضائية) وهو ماظهر فى الدستور المعنى حيث وردت كلمة(وينظم القانون اكثر من مرة فى مواد لابد من تفسيرها دستوريا) مما يخل بمبدأ سمو الدستور موضوعا وان وافقه شكلا■ (4)افتقاد معظم اعضاء الجمعية التأسيسية لمبدأ (الشمول والتخصص )*وهو ان لا يمثل مغظم الموجودين كافة طوائف الشعب وافتقارهم الى التخصص القانونى والدستورى اللازم■ (5)عدم خضوع الدستور لمناقشات اجتماعية لوقت كاف وطرحه للاستفتاء مباشرة بعد الانتهاء المفاجئ منه ،لان طرحه للاستفتاء معناه انه حظى بتوافق مجتمعى ومناقشات عامة فى صورته النهائية وهو مالم يحدث مما يعتبر تعديا على احد اهم الحقوق المجتمعية فى أدبيات وضع الدساتير■

السبت، 1 ديسمبر 2012

تعليق على الدستور

@المادة(32)
الجنسية المصرية حق وينظمه القانون
#التعليق
تم حذف (ولا يجوز باى حال من الاحوال اسقاطها عن اى مصرى)،فالجنسية المصرية لا تسقط ابدا عن المصرى ولا يحق لاى سلطة اسقاطها وهذه الاضافة كانت موجودة فى المسودات السابقة فلماذا حذفت اما القانون فله حق تنظيم اعطاء الجنسية لغير المصريين وليس اسقاطها عن المصريين.
@-(المادة 83)
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى
@التعليق
ما فائدة وجود مجلس الشورى اذا كان هناك مجلس النواب التشريعى وهو ليس له سلطة رقابية فلا يحق لاعضائه تقديم استجوابات للحكومة ولا تشريعية فلا يجوز لاعضائه اقتراح القوانين وانما تعرض عليه فقط وفى حالة الخلاف مع مجلس النواب يكون رأى مجلس النواب هو المقرر ناهيك عن تكاليف باهظة للانتخابات والجلسات والمكافأت وتدخل الرئيس فى تعيين عدد من الاعضاء مما يعد تدخلا فى سلطة تشريعية.
@-المادة(139)
(يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزارة،ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر،فاذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا اخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على اكثرية مقاعد مجلس النواب،فاذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة،يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزارء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة ،على ان تحصل على الثقة خلال مدة اخرى مماثلة،والا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ،ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الاحوال يجب الا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب ،يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى اول اجتماع له.)
@التعليق
ما هذا التعقيد الذى يخلق حالة من التربص بين السلطات الذى لو حدث دخلنا فى فراغ حكومى وتشريعى وما طول المدد الى 120يوما ولماذا لا يشكل الرئيس الحكومة مباشرة او يشكلها مجلس النواب تكنوقراط او من حزب الاغلبية(هذه المادة من الغام الدستور وخطيرة خصوصا ان كانت الاغلبية فى مجلس النواب من تيار والرئيس من تيار اخر)
@-المادة(149)
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها،ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
لماذا يعطى للرئيس حق العفو او تخفيف العقوبة والتدخل فى احكام القضاء وهذا الحق غير عادل فيحق له العفو عن من يشاء.،وهذه المادة منقولة من دستور 54وهى اسوأ ما فيه.
@-المواد(من 168 الى 180)والمتعلقة بالسلطة القضائية غير كافية ولا تحدد استقلالا فعليا لسلطة قضائية وهى سلطة مستقلة كالبرلمان. الرئاسة ،فكيف تترك لقانون دون نص دستورى مفصل عن مجلس اعلى. اختصاصاته. مادو. وزير العدل ان وجد فتركها الدستور لقانون يصدره مجلس الشعب وهو ماانطبق على المحكمة الدستورية العليا التى لم تحدد اختصاصتها ولا طريقة تشكيلها بالتفصيل مع انها الضمانة الاخيرة للمواطنين .
@-المواد من(183الى 192)
والمتعلقة بالمحليات تقول اننا بصدد دمج المجلسين التنفيذى والرقابى لينشئ ويدير فكيف يعقل ان تنتخب المجالس التنفيذية ويعين المحافظ او يترك للقانون مصيره ولماذا لا تنتخبه المجالس المحلية المنخبة لتحل ايضا ازمة الجغرافيا والقبلية والطائفية.
@- المادة(198)
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة ،يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها،ولا يجوز محاكمة مدنى امام القضاء العسكرى الا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى ،واعضاء القضاء العسكرى مستقلون ،غير قابلين للعزل. ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لاعضاء الجهات القضائية.
@التعليق
هذه المادة انتكاسة للخلف فلا يجوز ان يحاكم مدنى امام القضاء العسكرى باى حال من الاحوال وماهى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة وان كان فلماذا لا يحاكم المدنى امام قاضيه الطبيعى ولماذا تم حذف المادة المتعلقة بعدم جواز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى من باب الحقوق والحريات وهى التى كانت موجودة فى المسودات السابقة.
@-المادة(199)
تم اضافة عبارة تنص على ان رئيس الجمهورية هو الرئيس الاعلى للشرطة فى اخر لحظات اقرار الدستور ولا يجب ان يكون هذا لان الشرطة للشعب لا تخضع لمؤسسة بعينها ابدا بل لها قوانينها الخاصة فما الدافع الى تلك الاضافة.
@-المادة(205)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على اموال الدولة والجهات الاخرى التى يحددها القانون
@التعليق
عدم توضيح الدور الرقابى ولم تذكر جميع المؤسسات التى يراقبها ولم تذكر مدة وطريقة تعيين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وهذا المجلس مهم جدا فى اهمية البرلمان لانه من يراقب الجميع ويحول المتهم الى القضاء.
@-مادة(219)
مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنة والجماعة
@التعليق
بعد حذف عدم التعارض مع ماهو قطعى الدلالة والثبوت فى القران والسنة فان المادة كارثية فهناك الكثير من المذاهب الفقهية مختلفة فى امور كثيرة فمن المسئول عن التحديد وحسم النزاع وكيف يحسم اصلا فى مسائل الاختلاف فيها رحمة ويسر.
@-المواد التنتقالية
-لماذا يبقى مجلس الشورى القائم كل هذه المدة (اكثر من سنة)
-لماذا التمييز وابقاء نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان مع تحديد العمال تحديدا متحايل ولماذا تختص فئة بهذا الحق وهل هو لحشد التأييد
-لماذا تم تاجيل العمل بقوانين المحليات الجديدة لمدة عشر سنوات وهل هى رغبة فى ابقاء الحال كما هو عليه
-
@واخيرا
يحتوى هذا الدستور على اشياء لا تقبل ومنها رفع مواد مكانها القانون ووضعها فى دستور،وارجاع مسائل مهمة مكانها الدستور الى القانون (القضاء مثلا) فيما يسمى استثناء المبادئ ،والامر الثانى هو الرغى والاستفاضة فى مسائل الحريات ومقومات الدولة مما يميع المواد والحريات،وثالثا هو اضافة مواد لم تناقش الى المواد الانتقالية،واضافة مواد لاسترضاء فئات بعينها مثل القضاء الادارى والنيابة الادارية والقضاء العسكرى والعمال والفلاحين ولو على حساب المواطن.