السبت، 1 ديسمبر 2012

تعليق على الدستور

@المادة(32)
الجنسية المصرية حق وينظمه القانون
#التعليق
تم حذف (ولا يجوز باى حال من الاحوال اسقاطها عن اى مصرى)،فالجنسية المصرية لا تسقط ابدا عن المصرى ولا يحق لاى سلطة اسقاطها وهذه الاضافة كانت موجودة فى المسودات السابقة فلماذا حذفت اما القانون فله حق تنظيم اعطاء الجنسية لغير المصريين وليس اسقاطها عن المصريين.
@-(المادة 83)
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى
@التعليق
ما فائدة وجود مجلس الشورى اذا كان هناك مجلس النواب التشريعى وهو ليس له سلطة رقابية فلا يحق لاعضائه تقديم استجوابات للحكومة ولا تشريعية فلا يجوز لاعضائه اقتراح القوانين وانما تعرض عليه فقط وفى حالة الخلاف مع مجلس النواب يكون رأى مجلس النواب هو المقرر ناهيك عن تكاليف باهظة للانتخابات والجلسات والمكافأت وتدخل الرئيس فى تعيين عدد من الاعضاء مما يعد تدخلا فى سلطة تشريعية.
@-المادة(139)
(يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزارة،ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر،فاذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا اخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على اكثرية مقاعد مجلس النواب،فاذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة،يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزارء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة ،على ان تحصل على الثقة خلال مدة اخرى مماثلة،والا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ،ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الاحوال يجب الا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب ،يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى اول اجتماع له.)
@التعليق
ما هذا التعقيد الذى يخلق حالة من التربص بين السلطات الذى لو حدث دخلنا فى فراغ حكومى وتشريعى وما طول المدد الى 120يوما ولماذا لا يشكل الرئيس الحكومة مباشرة او يشكلها مجلس النواب تكنوقراط او من حزب الاغلبية(هذه المادة من الغام الدستور وخطيرة خصوصا ان كانت الاغلبية فى مجلس النواب من تيار والرئيس من تيار اخر)
@-المادة(149)
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها،ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
لماذا يعطى للرئيس حق العفو او تخفيف العقوبة والتدخل فى احكام القضاء وهذا الحق غير عادل فيحق له العفو عن من يشاء.،وهذه المادة منقولة من دستور 54وهى اسوأ ما فيه.
@-المواد(من 168 الى 180)والمتعلقة بالسلطة القضائية غير كافية ولا تحدد استقلالا فعليا لسلطة قضائية وهى سلطة مستقلة كالبرلمان. الرئاسة ،فكيف تترك لقانون دون نص دستورى مفصل عن مجلس اعلى. اختصاصاته. مادو. وزير العدل ان وجد فتركها الدستور لقانون يصدره مجلس الشعب وهو ماانطبق على المحكمة الدستورية العليا التى لم تحدد اختصاصتها ولا طريقة تشكيلها بالتفصيل مع انها الضمانة الاخيرة للمواطنين .
@-المواد من(183الى 192)
والمتعلقة بالمحليات تقول اننا بصدد دمج المجلسين التنفيذى والرقابى لينشئ ويدير فكيف يعقل ان تنتخب المجالس التنفيذية ويعين المحافظ او يترك للقانون مصيره ولماذا لا تنتخبه المجالس المحلية المنخبة لتحل ايضا ازمة الجغرافيا والقبلية والطائفية.
@- المادة(198)
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة ،يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها،ولا يجوز محاكمة مدنى امام القضاء العسكرى الا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى ،واعضاء القضاء العسكرى مستقلون ،غير قابلين للعزل. ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لاعضاء الجهات القضائية.
@التعليق
هذه المادة انتكاسة للخلف فلا يجوز ان يحاكم مدنى امام القضاء العسكرى باى حال من الاحوال وماهى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة وان كان فلماذا لا يحاكم المدنى امام قاضيه الطبيعى ولماذا تم حذف المادة المتعلقة بعدم جواز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى من باب الحقوق والحريات وهى التى كانت موجودة فى المسودات السابقة.
@-المادة(199)
تم اضافة عبارة تنص على ان رئيس الجمهورية هو الرئيس الاعلى للشرطة فى اخر لحظات اقرار الدستور ولا يجب ان يكون هذا لان الشرطة للشعب لا تخضع لمؤسسة بعينها ابدا بل لها قوانينها الخاصة فما الدافع الى تلك الاضافة.
@-المادة(205)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على اموال الدولة والجهات الاخرى التى يحددها القانون
@التعليق
عدم توضيح الدور الرقابى ولم تذكر جميع المؤسسات التى يراقبها ولم تذكر مدة وطريقة تعيين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وهذا المجلس مهم جدا فى اهمية البرلمان لانه من يراقب الجميع ويحول المتهم الى القضاء.
@-مادة(219)
مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنة والجماعة
@التعليق
بعد حذف عدم التعارض مع ماهو قطعى الدلالة والثبوت فى القران والسنة فان المادة كارثية فهناك الكثير من المذاهب الفقهية مختلفة فى امور كثيرة فمن المسئول عن التحديد وحسم النزاع وكيف يحسم اصلا فى مسائل الاختلاف فيها رحمة ويسر.
@-المواد التنتقالية
-لماذا يبقى مجلس الشورى القائم كل هذه المدة (اكثر من سنة)
-لماذا التمييز وابقاء نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان مع تحديد العمال تحديدا متحايل ولماذا تختص فئة بهذا الحق وهل هو لحشد التأييد
-لماذا تم تاجيل العمل بقوانين المحليات الجديدة لمدة عشر سنوات وهل هى رغبة فى ابقاء الحال كما هو عليه
-
@واخيرا
يحتوى هذا الدستور على اشياء لا تقبل ومنها رفع مواد مكانها القانون ووضعها فى دستور،وارجاع مسائل مهمة مكانها الدستور الى القانون (القضاء مثلا) فيما يسمى استثناء المبادئ ،والامر الثانى هو الرغى والاستفاضة فى مسائل الحريات ومقومات الدولة مما يميع المواد والحريات،وثالثا هو اضافة مواد لم تناقش الى المواد الانتقالية،واضافة مواد لاسترضاء فئات بعينها مثل القضاء الادارى والنيابة الادارية والقضاء العسكرى والعمال والفلاحين ولو على حساب المواطن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق