الجمعة، 9 نوفمبر 2012

القضاء فى دستور 1954

نعرض بعض المواد المتعلقة بالسلطة القضائية فى دستور1954 لنكتشف الفارق بينها وبين المواد التى تعرضت لها مسودة الدستور الجارى وضعه
(1)مادة126
يكون للقضاء مجلس اعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من رئيس محكمة النقض رئيسا ومن أقدم ثلاثة من كل مستشارى محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ومن وكيل وزارة العدل والنائب العام ومن رئيس كل من محكمة القاهرة والاسكندرية الابتدائيين ويضم اليه اثنان من مستشارى مجلس الدولة يختارهما مجلسه الخاص من بين اعضائه.
(2)مادة127
القضاة غير قابلين للعزل
ويكون تعينهم وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ويختص المجلس بتاديبهم وندبهم وكل ذلك على الوجه المبين بالقانون
(3)مادة128
لا يلى المستشارون من رجال القضاء الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء
(4)مادة129
يتولى النيابة العمومية نائب عام يندب من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء الأعلى،وفى مواد الجنايات والجرائم السياسية وجرائم الرأي والصحافة وغيرها من الجرائم التى يحددها القانون يتولى التحقيق قضاة
(5)مادة130
تشرف السلطة القضائية على رجال الضبط القضائى وفقا للقانون
(6)مادة131
يتولى وزير العدل (الادارة القضائية)(ادارة القضاء)ويسهر على انجاز اعمالها
هذه المواد جيدة جدا يجب نقلها كاملة فى الدستور الجارى وضعه والذى ترك تنظيم القضاء للقانون الذى يضعه البرلمان ،ويمكن ان يضاف اليها بعض المواد والعبارات التى تشترط موافقة مجلس القضاء الاعلى على اى قانون صادر من البرلمان متعلق بالسلطة القضائية ■

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق